قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وفي الكتاب دلالة على وجوب التيمم على المريض، ووجوب الغسل على الصحيح، فوجب عليه الغسل لما قدر عليه، ووجب عليه التيمم لما عجز عنه. والله أعلم.
* * *
Page 451
Al-Khilāfiyyāt bayna al-imāmayn al-shāfiʿī wa abī ḥanīfa wa aṣḥābih | Usul