348

Al-khilāfiyyāt bayna al-imāmayn al-Shāfiʿī wa Abī Ḥanīfa wa aṣḥābih

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (24): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله

(¬1).

وقال أبو حنيفة: من سنته أن يغسل أعضاء طهارته إلا الرجلين، فإذا تنحى عن موضع غسله غسلهما (¬2) (¬3).

وقد قاله الشافعي - رحمه الله - أيضا في القديم (¬4).

فوجه قوله في المختصر ما:

Page 415