276

Al-khilāfiyyāt bayna al-imāmayn al-Shāfiʿī wa Abī Ḥanīfa wa aṣḥābih

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

[580] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: وقال (¬5) أبو علي أحمد بن طاهر، ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن آدم المصري (¬6)، عن # محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: ليس يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ترك الوضوء من مس الذكر.

كذا في هذه الرواية، وأما في كتاب القديم في رواية الزعفراني فإنه أجاب عنه فقال: من قال منهم: "لا وضوء فيه" فإنما قاله بالرأي؛ إذ لم يسمع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه (¬1)، وأما من أوجب الوضوء فيه فلا يكون (¬2) يوجبه بالرأي، وإنما يوجبه بالاتباع؛ لأن الذي يعرف في الرأي أن لا وضوء فيه، ولكن إنما اتبعنا فيه السنة (¬3).

[581] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، قال: قال محمد بن عبد الرحيم (¬4): قال علي بن المديني: اجتمع سفيان الثوري وابن جريج، فتذاكرا مس الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ منه، وقال سفيان: لا يتوضأ منه. فقال سفيان له: أرأيت لو أن رجلا أمسك بيده منيا (¬5)، ما كان عليه؟ فقال ابن جريج: يغسل يده. قال له: فأيهما أكبر (¬6): المني (¬7) أو مس الذكر؟ فقال: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان (¬8). والله أعلم.

Page 343