167

Al-Khilāfiyyāt bayna al-imāmayn al-shāfiʿī wa abī ḥanīfa wa aṣḥābih

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة

مسألة (15): والاستنجاء واجب لا (¬1) يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة.

وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين (¬2).

وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم يزد (¬3) على قدر الدرهم (¬4).

ودليلنا عليه من طريق الخبر الحديث الذي:

Page 234