Khilafa Wa Mulk
الخلافة والملك(م)
Investigator
عبد الرحمن محمد قاسم النجدي
Publisher
مكتبة ابن تيمية
Your recent searches will show up here
Khilafa Wa Mulk
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالخلافة والملك(م)
Investigator
عبد الرحمن محمد قاسم النجدي
Publisher
مكتبة ابن تيمية
وأما من قتل احدا من بعد الاصطلاح أو بعد المعاهدة والمعاقدة فهذا يستحق القتل حتى قالت طائفة من العلماء انه يقتل حدا ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول وقال الأكثرون بل قتله قصاص والخيار فيه إلى أولياء المقتول وان كان الباغى طائفة فانهم يستحقون العقوبة وان لم يمكن كف صنيعهم الا بقتالهم قوتلوا وإن امكن بما دون ذلك عوقبوا بما يمنعهم من البغى والعدوان ونقض العهد والميثاق قال ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان ( وقد قال تعالى
﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾
قالت طائفة من العلماء المعتدى هو القاتل بعد العفو فهذا يقتل حتما وقال آخرون بل يعذب بما يمنعه من الاعتداء والله أعلم
عن أقوام لم يصلوا ولم يصوموا والذى يصوم لم يصل ومالهم حرام ويأخذون اموال الناس ويكرمون الجار والضعيف ولم يعرف لهم مذهب وهم مسلمون
Page 89
Enter a page number between 1 - 88