Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt
خزانة المفتين - قسم العبادات
Editor
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genres
فالحاصلُ أنَّ ما يخرج من الذكر غير البول ثلاثة أشياء: المنيّ والمذي والودي.
وفي المنيّ الغسل بالشرائط، وفيهما الوضوء. (خ) (^١)
امرأةٌ قالت معي جنّيٌّ يأتيني في النوم مرارًا وأجد من نفسي ما أجد من زوجي إذا جامعني لا غُسل عليها (^٢). (خ) (^٣)
غلامٌ ابنُ عشر سنين له امرأةٌ وهو يجامعها يجب عليها الغُسل ولا يجب عليه؛ لوجود السبب (^٤)، وهو (مُواراة) (^٥) الحشَفة بعد توجُّه الخطاب (^٦)، ولا غُسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر بالغسل (^٧).
ولو كان الزوجُ بالغًا والمرأةُ مراهقةً كان الجوابُ على العكس؛ لأنّ جماعَ الغلام ليس بسببٍ لنزول مائه، لكن يُؤمر بالغُسل احتياطًا كما يؤمر بالصلاة (^٨). (ن) (^٩)
(^١) لم أجده.
(^٢) وهذا مقيد بما إذا لم تر الماء، فإن رأته وجب كالاحتلام، نبّه عليه ابن الهمام في الفتح، ووجه عدم إيجاب الغسل عدم الإيلاج والاحتلام.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، البناية ١/ ٣٣٢، فتح القدير ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦١.
(^٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٣.
(^٤) يعني في حق المرأة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣.
(^٥) في (أ): موازاة. والمثبت موافق لنقل هذه المسألة في كتب الحنفية. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧.
(^٦) بخلاف الصغير لعدم التكليف، يُنظر: الصفحة رقم ١١٦ من هذا البحث.
(^٧) ليتعود عليه ويصير له سجية قبل بلوغه حتى لا يشق عليه عند وجوبه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البناية ١/ ٣٣٤، حاشية الشلبي على التبيين ٢/ ٢٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٥.
(^٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البناية ١/ ٣٣٤، حاشية الشلبي على التبيين ٢/ ٢٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٥.
(^٩) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٥٢.
1 / 121