106

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genres

ولو نوى إمامةَ النساءِ فقامت امرأةٌ بجنبه واقتدت به ثمّ قَهْقَه الرجلُ [ليس] (^١) عليه الوضوءُ على الأصح (^٢).
(خ) (^٣)
ولو ضحك الإمامُ بعد التّشهد، أو أحدث متعمدًا فسدت صلاةُ المسبوقين (^٤).
وفي فساد اللّاحق (^٥) روايتان (^٦).
ولا وضوء على من مسَّ بدنَه أو بدنَ غيره (^٧)، أو مسَّ شيئًا نجسًا (^٨).

(^١) ساقطة من النسخ الثلاث، وأثبتّها من المصدر، وهي الموافقة لما في نسخة آيا صوفيا، اللوح ٥/أ.
(^٢) الأصل أن محاذاة المرأة للرجل إذا نوى إمامتها تُبطل صلاته، فإذا قههقه بعد ائتمامها به لا أثر لهذه القهقهة على الطهارة لبطلان الصلاة قبل ذلك بائتمامها به؛ إذ هو بمنزلة من تكلم ثم قَهْقَه، وهذا قول محمد وزفر، وهو الذي صححه المؤلف هنا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٢، البناية ٢/ ٣٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.
(^٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠، والذي وقفت عليه فيها خلاف ما نقل المؤلف فإنّه نصّ على أنّه لا وضوء عليه، وهذا نصُّه: "ولو نوى إمامةَ النساءِ فقامت المرأة بجنبه واقتدت به ثمّ قَهْقَه الرجلُ ليس عليه الوضوء".
(^٤) لأن الحدث مفسد للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي، غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق محتاج إليه، والبناء على الفاسد فاسد، وأما المدرك الذي لن يقضي شيئًا فصلاته صحيحة؛ لأن المفسد حصل بعد تمام الأركان فلا يضره.
يُنظر: العناية ١/ ٣٨٩، النهر الفائق ١/ ٢٤٨، مجمع الأنهر ١/ ١١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١١.
(^٥) اللاحق هو: من أدرك أول الصلاة، ثم فاته بعضها بعد الشروع بسبب النوم أو الحدث السابق، ثم اشتغل بقضاء ما سبق به. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢١٥.
(^٦) اللاحق إن أدرك الإمام في صلاته وصلّى معه فصلاته تامّة، وإن لم يدرك ففيه روايتان كما ذكر المؤلف، الرواية الأولى: رواية أبي سليمان الجوزجاني عن أبي حنيفة، وهي الفساد، صحّحها العبادي في السراج الوهّاج، وتبعه صاحبا البحر والنهر، وأقرّهم ابن عابدين، إلحاقًا للاحق بالمسبوق، والرواية الثانية: عدم الفساد، وهي رواية أبي حفص الكبير، وهي المصححة عند صاحب الظهيرية، إلحاقًا للاحق بالمُدرك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٨، العناية ١/ ٣٨٩، البناية ٢/ ٣٩٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١١.
(^٧) مِن فرج أو غيره كما في مختصر الطحاوي، فشمل كلامه مسَّ الإنسان فرجَه ومسَّ فرج غيره، وشمل أيضًا مسَّ المرأة ولو بتقبيل. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٧٩.
(^٨) لانعدام الحدث حقيقة وحكمًا، إلا أنه إذا التزق بيده شيء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع، وإلا، فلا.
يُنظر: الأصل ١/ ٤٨، المبسوط ١/ ٨٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٣.

1 / 107