Kharajiyyat
الخراجيات
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثانية 1413
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kharajiyyat
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHالخراجيات
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثانية 1413
Genres
سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك، وأماما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم " (1).
هذا كلامه.
وقال المحقق نجم الدين في " الشرائع " ما هذا لفظه:
" ما يأخذه السلطان من الغلات: باسم " المقاسمة "، والأموال: باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام: باسم " الزكاة " يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه " (2).
وقال العلامة رحمه الله في " المنتهى ":
" يجور للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج، وما يأخذه بشبهة " المقاسمة " من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك، إلا أن يتعين له شئ منه بانفراده أنه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه " (3).
ثم احتج لذلك برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات (4) إلى أن قال:
" إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " أو الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه، وإن عرف بعينه دفعا للضرورة ".
قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.
Page 81
Enter a page number between 1 - 56