146

al-kharāj

الخراج

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٨٤

٦١٤ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: " إِذَا أَسْلَمَ، ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ
٦١٥ - "
قال يحيى: وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ ﵄: " إِذَا أَسْلَمَ، ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ غَيْرُ الْخَرَاجُ، لَا عُشْرٌ وَلَا غَيْرُهُ
٦١٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ إِلَا الْخَرَاجَ، هَذَا مَعْنَاهُ
٦١٧ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ فَفِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ حَظُّ الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ لِيَتِيمٍ أَوْ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، أَوْ لِمُكَاتَبٍ، أَوْ لِمُعَاهَدٍ أَوْ لِمُسْلِمٍ أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ رَجُلٍ، وَمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنْهُمْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْخَرَاجُ وَحْدَهُ "

1 / 164