399

Al-Kawthar al-jārī ilā riyāḍ aḥādīth al-Bukhārī

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Editor

الشيخ أحمد عزو عناية

Publisher

دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

١ - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ
٢٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ،
ــ
لها: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثَ حَثَيَات، يفيض عليك الماء". وليس في البخاري ومسلم ذكر الدَّلْك إلا ما رواه مسلمٌ في دلك شعر المرأة، والحديث حجة على مالك في اشتراطه الدلك، ولا خلف في استحبابه احتياطًا. واستدل أولًا على وجوب الغسل بالآيتين، ثم أورد ما يثبت عنده من الأحاديث.
فإن قلت: ليس في الآيتين نص على وجوب الغسل؟ قلت: قوله: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ بصيغة التفعل يدل عليه صريحًا، لأن الوضوء هو الطهارة لا التطهر.
فإن قلت: التطهر يقتضي سبق التنجس، وقد جاء في حديث أبي هريرة: "إن المؤمن لا ينجس"؟ قلتُ: الذي في حديث أبي هريرة من نفي نجاسة المؤمن، إنما هو الخبث لا الحَدَثُ، فإنه معقول مقدر على بدن الإنسان.
باب: الوضوء قبل الغسل
٢٤٨ - (عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغَسَلَ يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأُ للصلاة) قيدَتْهُ بهذا القيد دفعًا للتجوز؛ فإن الوضوءَ يطلق على الاستطابة، دل لفظ كان على أن هذا كان دأبه في الأوقات كلها، وأما الإتيانُ بلفظ الماضي في: بدأ وغسل،

1 / 406