353

Al-Kawthar al-jārī ilā riyāḍ aḥādīth al-Bukhārī

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Editor

الشيخ أحمد عزو عناية

Publisher

دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ.
٥١ - باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ «دَعْهُمَا، فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
ــ
فإن قلت: الأحاديث في الباب كلها أطلقت المسح، فَلِمَ لا يجوزون المسح على أسفل الخف؟ قلتُ: لما روى أبو داود والدارمي عن علي بن أبي طالب: "لو كان الدينُ بالرأي، لكان أسفل الخف أوْلى بالمسح من أعلاه، إلا أني رأيتُ رسول الله ﷺ يمسح على أعلاه".
(وتابعه معمر عن يحيى) أي: تابع شيبان. قال بعضُهم: إطلاق المسح يقتضي الجواز على أسفل الخف. ثم قال: الجواب أنه لا يقتضي، لأن: على، تدل على الاستعلاء. وهذا وهمٌ منه؛ لأنه لو قال: مَسَح على أسفله كان صحيحًا لغة؛ لأن: على، تدل على الاستعلاء، سواء كان ما دخلت عليه أسفل أو أعلى. كيف ولو كان لفظ: على، مُقَيّدًا ما ذكره لاستدل به علي بن أبي طالب، ولم يستدل إلا بفعل رسول الله ﷺ.
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
٢٠٦ - (أبو نُعيم) بضم النون على وزن المصغر (زكرياء) ممدود ومقصور، قُرئ بهما في السبعة (عامر) هو أبو عمرو الشعبي التابعي الجليل القدر (عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنتُ مع النبي ﷺ في سفرٍ) كان في غزوة تبوك، صَرَّح به في رواية مسلم (فأَهْوَيتُ لأنزع خُفّيه) قال ابن الأثير: أهوى يَدَهُ وأهوى بيده: مالها ليأخذ شيئًا، من الهَوي بفتح الهاء.
(دعهما فإني أدخلْتُهما طاهرتين) صريحٌ في أنه لا يجوز المسح إذا لبسهما على الحدث، لكن المعنى عند أبي حنيفة أن يكون الحدث الطارئ بعد كمال الطهارة، حتى لو

1 / 360