217

Kawthar Jari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Investigator

الشيخ أحمد عزو عناية

Publisher

دار إحياء التراث العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ــ فإن قلت: مَنِ المُصيبُ في هذه المناظرة، عمرو بن سعيد أم أبو شُريح؟ قلتُ: أبو شُريح؛ لأن القتال لا يحل بمكة بنص الحديث. وابنُ الزبير كانت الخلافة له باتفاق أهل الحل والعقد، وكان عمرو خارجيًّا وقوله: "لا يُعيذ عاصيًا ولا فارًا بخربة". محمول عند الشافعي على ظاهره، فيُقتَصُ من الجاني، وإن تحصّن بها البُغَاة يقاتلون، لأن ذلك من حقوق الله. وفيه إشكال. وعند أبي حنيفة: من لزمه القتلُ بردة أو قصاص والتجأ إلى الحرم، لا يتعرض له، ولكن لا يطعم ولا يسقى ليضطر إلى الخروج. وظاهر الحديث دل على أن مكة فُتحت عنوة، كما قاله أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد. وقال الشافعي: معنى قوله: "إن ترخص أحدٌ لقتال رسول الله ﷺ " للإذن فيه. قال النووي: إنما أولّه الشافعي لما ثبت بالأحاديث المشهورة أنَّه صالَح أهل مكة وهو بمرّ الظهران قبل دخول مكة، وفائدة هذا الخلاف أنَّه مَنْ قال: فُتحت صلحًا، يجوزُ بيعُ دُور مكة، ومن قال: فُتحت عنوةً لا يجوزُ ذلك. وقال: تركها رسول الله ﷺ للناس سواء. فإن قلت: لو كانت عنوة لكانت أرضُها خراجيةً؟ قلتُ: ذكروا أن أرض مكة مستثناة. ومن فوائد الحديث وجوب الأمر بالمعروف بقدر الإمكان، وجواز القياس وعدم جوازه مع الفارق. وجواز مخالفة المجتهد للصحابي، وشرف مكة وثبوت خواص رسول الله ﷺ. ١٠٥ - (حَمَّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن محمد) هو ابن سيرين (عن ابن أبي بكرة) اسمُهُ عبد الرحمن (عن أبي بكرة) تقدم أن اسمه نُفيع بن الحارث. قال الغَسّاني: قد يوجد في بعض النُسَخ عن محمد عن أبي بكرة، بإسقاط ابن أبي بكرة، وفي بعضها: عن محمد بن أبي بكرة بإسقاط عن أبي بكرة، وكلاهما لحنٌ فاحشٌ، وذلك أن محمدًا هو ابن سيرين، وابن أبي بكرة: عبد الرحمن. يروي عن أبيه. تقدم الحديث، كذلك في باب "رُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع". قال بعضُ الشارحين ناقلًا عن الغساني ما نقلنا عنه من الوهم، وفي بعضها: عن محمد بن أبي بكرة عن أبي بكرة بتبديل: عن، بلفظ: ابن. هذه عبارته ولم ينقله على الصواب؛ إذ لا تبديل فيه، بل ترك لفظ عن، من: ابن، كما ذكرناه.

1 / 223