365

Al-Kawkab al-durrī ʿalā Jāmiʿ al-Tirmidhī

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Editor

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Publisher

مطبعة ندوة العلماء الهند

Genres

الصلاة بما سبقه من الركعات مع أن معاذًا لم يكن بمكة حرسها الله تعالى.
[باب ما جاء في الصلاة في النعال]
.
قوله [قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله ﷺ يصلي في نعليه قال نعم] كان السائل رأى أنس بن مالك يصلي في نعليه فاستبعد ذلك لعدم العرف مع قوله تعالى ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ الآية فإن ظاهرة الآية يقتضي أن لا يدخل المسجد بنعليه فأجاب عن ذلك أنس بن مالك بقوله نعم أي ﷺ، والقصة مشهورة أن النبي ﷺ كان يصلي بأصحابه يومًا فألقى نعليه فألقوا نعالهم فلما قضى سألهم في إلقائهم نعالهم فقالوا رأيناك فعلت هذا إلى آخر ما قال وهذا يفيد فائديتن: الأولى أن الصلاة في النعال لم تكن من خصائص النبي ﷺ بل الجماعة خلفه كانت متنعلة والثانية أن إلقاء النعل إنما كان لأجل النجاسة عند الشافعي (١) والقذرة التي تتنفر عنها الطبيعة عندنا فلا ضير (٢) في الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة لأنها كالملبوسات الأخر

(١) أي في قوله القديم وجديده كالجمهور أن النجس يفسد وإن لم يعلم به حتى الفراغ فيجب الإعادة أو علم به في وسط الصلاة فلا يصح البناء كما في ابن رسلان وشرح الإقناع وغيرهما.
(٢) ففي الدرالمختار: وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه وصلاته فيهما أفضل قال ابن عابدين: قوله وصلاته فيهما أي في الخف والنعل الطاهرين أفضل مخالفة لليهود وتاتارخانية لكن إذا خشى تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشًا بالحصى في زمنه ﷺ بخلافه في زماننا ولعل ذلك محمل ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد منتعلًا من سوء الأدب قال الشيخ في البذل: بعد قوله ﷺ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، دل الحديث على أن الصلاة في النعال كانت مأمورة لمخالفة اليهود وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بها حافيًا لمخالفة النصارى فإنهم يصلون متنعلًا لا يخلعونها عن أرجلهم، انتهى.

1 / 365