Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Investigator
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Publisher
مطبعة ندوة العلماء الهند
Genres
(١) فإنه أنكر على رواية المبتدعة في مقدمة مسلم لكن الشيخين كليهما أخرجا عن المبتدعة كما في التدريب، وذكر أيضًا في أصل المسألة عدة أقوال لأهل الفن فأرجع إليه. (٢) قال صاحب الهداية ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة لأن الصحيح أقوى حالًا من المعذور ولا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاة المقتدي، وقال في حواشيه فإن قلت الشيء كما لا يتضمن ما هو فوقه لا يتضمن مثله كما صرح به المصنف في المضاربة فيجب أن لا يصح الاقتداء إلا إذا كان صلاة الإمام أقوى أجيب بأنا جوزنا الاقتداء عند التماثل بالإجماع، انتهى، فلا يرد حينئذ أن مصلي الظهر مثلًا ينبغي أن لا يأتم بمصلي هذه الصلاة أو يقال إن المراد بالمثل في كلام الشيخ المثل المغائر لا عين تلك الصلاة فلا يصح اقتداء مصلي الظهر بمن يصلي ظهر يوم آخر.
1 / 233