Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Investigator
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Publisher
مطبعة ندوة العلماء الهند
Genres
(١) وتوضيح مسالك الأئمة في ذلك أنه نجس عند الحنفية قولًا واحدًا ويعفي عن قليله ويكفي فرك يابسه وكذلك هو نجس عند مالك ولا بد من غسله رطبًا ويابسًا واختلفت الروايات عن أحمد فالمشهور عنه أنه ظاهر وعنه أنه كالدم أي نجس ويعفى عن يسيره وعنه أنه لا يعفى عن يسيره ويجزئ فرك يابسه على كل، وكذلك اختلفت الروايات عن الشافعية فالمشهور أنه طاهر، والثاني أن مني الرجل طاهر دون المرأة، والثالثة كلاهما نجسان ونسب النووي هذين القولين إلى الشذوذ، كذا في الأوجز. (٢) كما حكاه صاحب الهداية عن الإمام فقال: ولو أصاب البدن قال مشايخنا: يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد وعن أبي حنيفة أنه لا يطهر إلا بالغسل لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجزم والبدن لا يمكن فركه، انتهى. (٣) رجح هذا القول صاحب الدر المختار فقال بلا فرق بين منيه ومنيها ولا بين ثوب وبدن على الظاهر، انتهى.
1 / 148