Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Investigator
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Publisher
مطبعة ندوة العلماء الهند
Genres
(١) أي في المرجح عند الحنفية وتوضيح ذلك كما بسط في الأوجز: إن الأئمة الأربعة متفقة في أن المرأة لا تنقض رأسها في غسل الجنابة وكذلك في غسل المحيض على ما حكاه الزرقاني وهو المشهور من روايتي أحمد وبه قال الجمهور، وأما الرجل فكذلك عندهم صرح بذلك ابن رسلان وابن قدامة والدردير، والروايات عندنا الحنفية مختلفة كما في هوامش الهداية والشامي وفي الدر المختار لا يكفي بل ضفيرته فينقضها وجوبًا ولو علويًا أو تركيًا لإمكان حلقه، قال ابن عابدين هو الصحيح، قلت: ويؤيد ذلك ما قرره الشيخ ﵀ والتفريق بين الرجل والمرأة نص رواية ثوبان عند أبي داؤد مرفوعًا، قال الشوكاني أكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين وهو قوي فيهم فيقبل، انتهى، قلت: وهو مؤيد بعدة روايات.
1 / 141