418

Al-Kāshif al-Amīn ʿan Jawāhir al-ʿAqd al-Thamīn

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين

لأنا نقول: إنما يكون ممنوعا إذا لم يعلم حكم الفرع إلا من جهة ثبوت حكم الأصل لاستلزام التوقف، وليس هذا منه لأنا أثبتنا حكم الفرع بالإجماع لا بتفرعه على الأصل المطلوب إثباته، ثم استدللنا بثبوت الفرع المعلوم لدينا ثبوته بالإجماع على إثبات الأصل الذي وقع فيه النزاع، فيكون كما قيل: كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، يعنون الكرامات التي علمت بمشاهدة أو تواتر لا إذا كان لا طريق إلى العلم بها إلا مجرد خبر النبي المطلوب إثبات نبوته بمجردها فقط،وهذا راجح لمن تأمله إلا أنه على سبيل الاستظهار لتوقف ثبوت حجية الإجماع على صدق المبلغ دليلها، لكنا قد أثبتناه بدليل ثبوت العدل من أنه لا يصح من الحكيم أن يرسل من لا يؤمن منه الكذب وليس هذا من مقول الخصم، فلا يصح له التمسك بالإجماع لهذه المسألة وإن صح لنا، فتأمل.

Page 460