261

Al-Kashf waʾl-Bayān

الكشف والبيان

Editor

رسائل جامعية (غالبها ماجستير) لعدد من الباحثين

Publisher

دار التفسير

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

الخلاف مع الدليل لكلّ، وأخيرًا يذكر وجهًا من وجوه المسألة، وهو من يرجى زوال مرضه فهذا لا يحج عنه وعكسه المعضوب، وأجاز أبو حنيفة أن يحج عنه وعليه فيسقط عنه فرض الحج، قال: والله أعلم بالصواب. انتهى.
- وأحيانًا يذكر الثعلبي الأقوال في المسألة، ويذكر أدلة كل قول، لكنَّه لا ينسب هذِه الأقوال لأصحابها بل يوردها هكذا على سبيل الإجمال.
مثال ذلك: مسألة قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. حيث قال بالقول في وجوب قراءة هذِه السورة في الصلاة، وروى عدة أحاديث في وجوب قراءتها.
وبعد أن ساق هذِه الأدلة قال: واحتج من أجاز الصلاة بغيرها. . وذكر أدلتهم في ذلك. وأجاب عن هذِه الأدلة، وبين أنَّه لا وجه لاستدلالهم بها.
وبما أنَّ الثعلبي شافعي المذهب لذلك نراه يبين القول الجديد في المذهب، والقول القديم، ويوجّه كلَّ قول، ويذكر أدلته، كما تقدم في المثال قبل السابق.
ويذهب إلى أبعد من ذلك حيث يذكر الاختيارات في المذهب. كما فعل عند مسألة: مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة، حيث حكى أقوال العلماء في ذلك، وقال ضمن ذلك: فقال بعضهم: مقدار ما يمسك به رمَقَه. وهو أحد قولي الشافعي، واختيار المزني.

1 / 263