176

Kashf al-Murād fī sharḥ Tajrīd al-Iʿtiqād (taḥqīq al-Zanjānī)

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني)

Editor

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1373 ش

أقول: المشهور عند العقلاء ذلك ونقل عن النظام (1) خلافه بناء منه على امتناع استناد العدم إلى الفاعل وأنه لا ضد للأجسام مع وجوب فنائها يوم القيامة فالتزم بعدم بقائها وأنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض الغير القارة والمحققون على خلاف ذلك واعتمادهم على الضرورة فيه وقيل أن النظام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام.

المسألة الرابعة:

في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان قال: ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشمومة كالهواء.

أقول: ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان ومنعت الأشعرية (2) منه أما المعتزلة فاحتجوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك

Page 178