238

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

(كتاب الصّيام)
كتاب الصّيام. وَهُوَ لُغَة الْإِمْسَاك يُقَال: صَامَ النَّهَار إِذا وقف مسير الشَّمْس. والساكت صَائِم لإمساكه عَن الْكَلَام وَمِنْه ١٩ «إِنِّي نذرت للرحمن صوما» . وَشرعا إمْسَاك بنية عَن أَشْيَاء مَخْصُوصَة وَهِي مفسداته فِي زمن معِين وَهُوَ من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس، من شخص مَخْصُوص وَهُوَ الْمُسلم الْعَاقِل غير الْحَائِض وَالنُّفَسَاء. وَهُوَ أحد أَرْكَان الْإِسْلَام، افْترض فِي السّنة الثَّانِيَة من الْهِجْرَة إِجْمَاعًا فصَام تِسْعَة رمضانات إِجْمَاعًا. يلْزم صِيَام رَمَضَان كل مُسلم فَلَا يجب على الْكَافِر وَلَو مُرْتَدا فَلَو ارْتَدَّ فِي يَوْم وَهُوَ صَائِم بَطل صَوْمه، ثمَّ إِن أسلم فِيهِ أَو بعده أَو ارْتَدَّ فِي ليلته أَو بعده ثمَّ أسلم فِيهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء، مُكَلّف فَلَا يجب على الصَّغِير وَالْمَجْنُون، وَيصِح من الْمُمَيز، وَيلْزم وليه أمره بِهِ إِذا أطاقه وضربه حِينَئِذٍ إِذا تَركه ليعتاده قَادر عَلَيْهِ، فَلَا يجب على عَاجز لنَحْو مرض لِلْآيَةِ،

1 / 271