20

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Investigator

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وَعبارَة الْإِقْنَاع وَشَرحه كَذَلِك. وَشرط لصِحَّة الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ أَن يكون طهُورا وَسبع غسلات منقية وَيجب استرخاؤه قَلِيلا بِحَيْثُ ينقى من بَاب: مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب وَلِحَدِيث: تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ. قَالَ الْمَنَاوِيّ: فَعدم التَّنَزُّه مِنْهُ كَبِيرَة لاستلزامه بطلَان الصَّلَاة وَتركهَا كَبِيرَة. انْتهى. وَقَالَ ابْن حجر فِي كِتَابه الزواجر فِي الْكَبِيرَة الْحَادِيَة وَالسبْعين بعد سِيَاقه صفة الِاسْتِبْرَاء من الْبَوْل: وَكَذَلِكَ يتَعَيَّن على الْإِنْسَان فِي غائطه أَن يُبَالغ فِي غسله مَحَله وَأَن يسترخي قَلِيلا حَتَّى يغسل مَا فِي تضاعيف شرج حَلقَة دبره فَإِن كثيرين مِمَّن لَا يسترخون وَلَا يبالغون فِي غسل ذَلِك الْمحل يصلونَ بِالنَّجَاسَةِ فَيحصل هم ذَلِك الْوَعيد الشَّديد الْمَذْكُور فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث لِأَنَّهُ إِذا ترَتّب على الْبَوْل فَلِأَن يَتَرَتَّب على الْغَائِط من بَاب أولى لِأَنَّهُ أقذر وأفحش انْتهى. (وَلَا يَصح استجمار إِلَّا بطاهر) فَلَا يَصح بِنَجس (مُبَاح) فَلَا يَصح بِمحرم كمغصوب وَذهب وَفِضة بِخِلَاف الِاسْتِنْجَاء فَإِنَّهُ يَصح بِغَيْر الْمُبَاح وَحَيْثُ استجمر بِمَا نهى الشَّارِع عَنهُ لِحُرْمَتِهِ كالروث وَنَحْوه لم

1 / 52