696

Kashf al-manāhij waʾl-tanāqīḥ fī takhrīj aḥādīth al-miṣābīḥ

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Editor

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Publisher

الدار العربية للموسوعات

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة به، وهذا خطأ، فإن ابن ماجه أخرج في باب ما أدى زكاته فليس بكنز بهذا السند، حديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة" وهو ضد الحديث الذي أخرجه الترمذي بهذا السند وهو حديث: "إن في المال حقًّا سوى الزكاة" فهما إذًا حديثان مختلفان.
١٣٧١ - سئل رسول الله ﷺ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء، قيل: ما الشيء: الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح".
قلت: رواه أبو داود في الزكاة (١) وفي البيوع من حديث بُهيسة الفزارية عن أبيها، ولفظه: استأذن أبي النبي ﷺ فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء"، قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح"، قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير، خير لك، ورواه النسائي في الزينة بعضه، ولم يضعفه أبو داود ولا اعترضه المنذري فالحديث حسن صالح للاحتجاج به.
وبهيسة: بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة وتاء تأنيث ولم نقف على اسم أبيها ورواه الدارمي في أبواب البيوع.
١٣٧٢ - قال ﷺ: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منه فهو له صدقة".
قلت: رواه الدرامي والنسائي كلاهما في الإحياء من حديث هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر يرفعه.
والعافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طير. (٢)

(١) أخرجه أبو داود (٣٤٧٦) وإسناده ضعيف قال ابن حجر في التقريب (٨٦٤٥): بُهيسة الفزارية لا تعرف، ويقال: إن لها صحبة. رواه الدارمي (٣/ ١٧٠٥ رقم ٢٦٥٥)، وأخرجه أيضًا أبو يعلى الموصلي في المسند (٧١٧٧).
(٢) أخرجه الدارمي (٣/ ١٧٠٠ رقم ٢٦٤٩)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٦) وكما في التحفة (٢/ ٣٨٧) =

2 / 139