321

Kashf al-manāhij waʾl-tanāqīḥ fī takhrīj aḥādīth al-miṣābīḥ

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Editor

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Publisher

الدار العربية للموسوعات

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

قال ابن الأثير: وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه أَصِيْد وهي السماع (١) والله أعلم.
٥٣٣ - قال ﷺ: "إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلٍ إزارَه".
قلت: رواه أبو داود في الصلاة (٢) وأعاده في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه وقال: بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره إذ قال له رسول الله ﷺ: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ، قال: "إنه كان يصلي وهو مسبلٌ إزاره، وأن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره".
في إسناده أبو جعفر وهو رجل من المدينة لا يُعرف اسمه قاله المنذري. (٣)
٥٣٤ - قال رسول الله ﷺ: "إن الله لا يقبل صلاة حائضٍ إلا خِمار".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة من حديث عائشة ترفعه (٤)، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال أبو داود: رواه سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ. (٥)
٥٣٥ - سألت رسول الله ﷺ أَتُصَلِّي المرأةُ في دِرْع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدِّرْع سابغًا يغطّي ظهور قدميها". ووقفه جماعة على أم سلمة.

(١) انظر جامع الأصول (٥/ ٤٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٣٨).
(٣) مختصر السنن (١/ ٣٢٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وابن حبان (١٧١١) و(١٧١٢)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) وإسناده صحيح، انظر الإرواء (١٩٦).
(٥) ذكر قول أبي داود هذا المنذري في مختصر السنن (١/ ٣٢٥).

1 / 319