أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار" وسيذكره المصنف. (١)
- ويروى: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار".
قلت: رواه الترمذي في الطهارة من حديث ابن عباس. (٢)
باب المستحاضة
من الصحاح
٣٨٥ - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: "يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ " فقال: "لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض، فإذا أقبلَتْ حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثم صَلِّي".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي (٣) والنسائي في الطهارة من حديث عائشة.
قوله ﷺ: إن ذلك عرق، هو بكسر العين وإسكان الراء وهذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال المعجمة، وحيضتك يجوز فيه فتح الحاء أي حيضتك وكسرها أي حالتك والأول أظهر.
(١) مختصر السنن (١/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٧)، وأحمد (١/ ٢٢٩)، والدارمي (١١١٠، ١١١٤، ١١١٦)، والبيهقي (١/ ٣١٧)، والبغوي (٣١٥)، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨) (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (١/ ١٨٦، ١٨٥، ١٨١).