651

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

(و) كان ﷺ يصلي (المغرب)، وهو في الأصل: مصدرُ غَرَبَتِ الشمسُ غُروبًا ومَغْرِبًا، ثم سميت الصلاة مغربًا، أو على حذف مضاف؛ أي: صلاة المغرب (١) (إذا وجبت)؛ أي: غابت.
وأصل الوجوب: السقوطُ (٢)، والمراد: سقوطُ قرص الشمس؛ بأن يغيب حاجبُها الفوقاني، وفاعل وجبت مستتر، وهو الشمس.
وفي رواية أبي داود، عن مسلم بن إبراهيم: والمغربَ إذا غربت الشمسُ (٣).
ولأبي عوانة، من طريق أبي النضر عن شعبة: والمغربَ حين تجبُ الشمس (٤)؛ أي: تسقط.
وفيه دليلٌ: أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقتُ المغرب، ولا يخفى أن محلَّه ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربةً وبين الرائي حائلٌ (٥).
ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. وقد قال ﷺ: "إذا غَرَبَتِ الشمسُ من هاهنا، وطلعَ الليلُ من هاهنا، فقد أفطرَ الصائمُ" (٦).

(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٥٧).
(٢) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٥٦٧)، و"النهاية فىِ غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ١٥٣).
(٣) تقدم تخريجه في حديث الباب.
(٤) رواه أبو عوانة في "مسنده" (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، من طريق أبي داود.
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٢).
(٦) رواه البخاري (١٨٥٣)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم (١١٠٠)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، عن عمر بن الخطاب ﵁.

1 / 557