599

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

وقال النووي: هو متعيِّنٌ، أو قريبٌ من المتعيق؛ لأنه ﷺ أراد إثباتَ الاستحاضة، ونفيَ الحيض.
وأما قوله ﷺ: (فإذا أقبلت الحيضة)، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا (١)، كما في "الفتح"، ثم قال: والذي في روايتنا: -بفتح الحاء- في الموضعين (٢).
(فاتركي الصلاة) قدرَ أيام حيضتك، (فإذا ذهب قدرُها)، أي: الأيام التي كنت تحيضين فيها.
وصحَّفه بعضُ الطلبة، فقال: فإذا ذهب قَذَرُها -بالذال المعجمة المفتوحة-، قاله ابن دقيق العيد (٣).
(فاغسلي عنك الدم وصلي)، أي: بعد الاغتسال -كما مر-.
وفي بعض طرق البخاري: قال -يعني: عروة بن الزبير-: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٤).
وزعم ابن حزم أن الزيادة هذه موقوفة على عروة، وليس كذلك؛ كما رده الحافظ ابن حجر.
تنبيه:
قوله ﷺ: "قدر الأيام التي كنت تحيضين .... " الحديث. فيه: الردُّ إلى أيام العادة.

(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٠٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٤).
(٤) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٢٢٦) عنده.

1 / 505