506

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

نعم، استوجه العلامة الشيخ مرعي في "غايته" (١) وجوبَه على مَنْ في بعض أعضائه ما يحتاج إلى تيمم له، وتفوت موالاةٌ لولاه، وهو وجيه.
وأما نفض الماء: فاعتمدوا أنه مكروهٌ على ما اختاره ابنُ عقيلٍ وأكثر الأصحاب.
قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة": كرهه القاضي وأصحابه (٢)، واختار [٥] الموفق، والمجد. واستظهر في "الفروع" (٣) عدمَ الكراهة -كما تقدم-.
قال ابن عبيدان: والأقوى أنه لا يكره، وكذا قال في "مجمع البحرين" (٤).
والحديث الذي تقدم فيه، لا تنهض به حجةٌ، ولو لم يعارضه ما في "الصحيحين". وقد قال ابن الصلاح: لم أجده.
وتُعقب: بأنه أخرجه ابن حِبان في "الضعفاء"، وابن أبي حاتم في "العلل" (٥).
واستدل بحديث ميمونة ﵂ على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر، خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (٦)، والله الموفق.
* * *

(١) انظر: "غاية المنتهى" لمرعي الحنبلي (١/ ١٢٣).
(٢) انظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٢١٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٤).
(٤) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٥) تقدم تخريجه. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٣).
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٣). وقد تكلَّف العيني في "عمدة القاري" (٣/ ١٩٥) في الإجابة عمَّا أورده الحافظ ابن حجر، فلينظر في موضعه.

1 / 412