284

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Investigator

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

Genres

وحدودُها: ما بين الفرات والعريش شمالًا، وقبلةً، وما بين دومة الجندل والبحر مشرقًا، ومغربًا.
(فوجَدْنا مراحيضَ قد بُنيت نحوَ)؛ أي: متوجهة إلى جهة (الكعبةِ، فـ) ـصرنا إذا دخلناها لقضاء حاجتنا فيها (ننحرف) في تلك المراحيض (عنها)؛ أي: عن جهة الكعبة المشرفة.
(ونستغفرُ اللهَ ﷿) من ذلك؛ أي: نطلب منه المغفرة؛ لاستقبالنا القبلةَ في حال البراز.
وهذا يُشعر بالمنع من ذلك، ولو في البنيان. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵁ نص عليه في رواية الأثرم، وإبراهيمَ بنِ الحارث، فقال: البيوت والصحراء سواءٌ (١). وهو قول أبي أيوب الأنصاري ﵁ كما ذكرناه، وبه قال النخعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، واختاره أبو بكرٍ عبدُ العزيز، وشيخُ الإسلام ابنُ تيمية، وتلميذاه ابنُ القيم، وابن قاضي الجبل، وقدَّمه في "الرعايتين"، وجزم به في "الوجيز" (٢).
وهذا مرجوح في المذهب، والمعتمد: التفصيل بين البنيان والصحارى، فيحرم في الصحاري دون البنيان. وهذا المذهب بلا ريبٍ؛ وفاقًا لمالكٍ، والشافعي، فلا يمتنع الاستقبال والاستدبار في البنيان.

(١) وهذه الرواية مرجوحة، وأصح الروايات عنه: أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحارى دون البنيان، كما هو مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله -. انظر: "كتاب التمام لما صحَّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام" لابن أبي يعلى (١/ ١١٤).
(٢) انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي (١/ ١٢٥).

1 / 190