قال الحافظ ابن حجرٍ في "الفتح": ولم أر هذه الجملة في رواية أحدٍ ممن روى هذا الحديثَ من الصحابة، وهم عشرة ﵃، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، انتهى (١). وهذا يؤيد ما مال إليه المحقق ابن القيم، وشيخُه شيخُ الإسلام (٢): أنه مدرج، والله أعلم.
الثاني: اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى ورضي عنهم - في استحباب ذلك، وفيه روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: استحباب التجاوز لمحل الفرض لإطالة الغرة والتحجيل، وهذا الصحيح من المذهب، جزم به في "المغني"، و"الشرح"، وابن رزين، وغيرهم، وقدمه في "الفروع"، و"الرعاية"، وابن تميم، وغيرهم، واختاره المجد؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي (٣).
ولحديث: "تبلغُ الحِليةُ من المؤمنِ حيثُ يبلغُ الوضوءُ" متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولفظه: عن أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة ﵁ وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمدُّ يده حتى تبلغ إبطَه، فقلت: يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ! أنتم هاهنا؟ لو علمتُ أنكم هاهنا، ما توضأت هذا الوضوء، سمعتُ خليلي رسولَ الله ﷺ يقول:
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٣٦).
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٢٧٩).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧٤)، و"شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٢١٤)، و"الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٦)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٦٨)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٠٣).