204

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Investigator

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

Genres

وإذا ورد الأمر بهما في الوضوء، وثبت فعلُهما وبيانُ حكمهما من فعلِه ﷺ، وفعلِ مَنْ وصف وضوءه، ففي الغسل أولى؛ لأنه أعم وأسبغُ، وأقل مشقة؛ لعدمِ كثرةِ تكرارها. احتج من لم يوجبها بحديث أم سَلَمة: "إنما يكفيكِ ثلاثُ حَثَياتٍ" رواه مسلم (١)، ولم يذكرِ المضمضةَ والاستنشاقَ. وليس فيه حُجةٌ؛ لأن أم سَلَمة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنقُضُه عند الغسلِ من الجنابةِ؟ فقال: "إنما يكفيكِ ثلاثُ حفناتٍ تَصُبينها على رأسِكِ" (٢)؛ لأنها إنما سألته عن كيفية غسل رأسها، فبين لها ذلك، ولم يذكر لها نية ولا غيرها، ثم إن الذي ذكرهما معه زيادة علمٍ، وزيادةُ الثقة مقبولةٌ. واحتجوا -أيضًا - بحديث ابن عباس ﵄ عند الدارقطني مرفوعًا: "المضمضةُ والاستنشاقُ سُنَّةٌ" (٣). وهذا حديثٌ لا يصح عن رسولِ الله ﷺ، وفي سنده إسماعيل بن مسلم: ليس بشيءٍ، قاله يحيى، وقال ابنُ المديني: لا يكتب حديثه. وفيه القاسم بن غصن: قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، ويقلب الإسناد.

(١) رواه مسلم (٣٣٠)، كتاب: الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة. (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣١٤)، بهذا اللفظ. (٣) رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ٨٥، ١٠١)، وقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٣/ ٢٣٤)، والديلمي في "مسند الفردوس" (٦٦٨٨).

1 / 110