عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاثَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيمَا طَعِمُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا كَانَ حَلالا: الصَّائِمُ، وَالْمُتَسَحِّرُ، وَالْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَحْفَظُهُ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَابْنُ عِصْمَةَ، وَابْنُ الصَّبَّاحِ لَيْسَا بِالْمَشْهُورَيْنِ.
بَابٌ: السَّحُورُ بَرَكَةٌ
٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ.
٩٧٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ الْقَيْسِيُّ، ثنا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، قَالَ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ الْعِرْبَاضِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَيُونُسُ وَالْحَارِثُ لا أَعْرِفُهُمَا.