بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ الْعِيدِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: " ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾﴾ [الأعلى: ١٤١٥] ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، وَلا عَنْهُ إِلا ابْنُهُ، وَلا عَنْهُ إِلا كَثِيرٌ.
٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» .
٩٠٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ يَأْمُرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَيَقُولُ: " هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ،