89

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، (1) أشهرها اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، إذا لم يجد المسافر الماء، فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف ان يفوته الوقت، فليتيمم، وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه [1].

وفي رواية، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم، فاخر التيمم إلى أخر الوقت [2].

وقال ابن بابويه: يجوز مع السعة، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا (1) والنظر يؤيده.

والاحتياط في الأول (يقويه خ)، والروايات به صحيحة، فعليك بها.

إذا تقرر هذا، فلو تيمم في أخر الوقت وصلى، ثم دخل في صلاة أخرى، يجوز له ان يصلى بذلك التيمم أول الوقت على الأقوى، وهو اختيار شيخنا (دام ظله).

( «قال (دام ظله)»: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان إلخ.

قلت: عمل الأصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم، وبه روايات.

منها ما رواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ قال: فضرب بيده (بيديه خ) على الأرض ثم رفعهما (رفعها خ) فنفضهما

Page 99