126

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

..........

الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فاما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا [1].

ومنها ما رواه مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب (الثعلب خ)، فقال: لا خير في ذلك (ذا خ) كله ما عدا السنجاب [2].

وقال سلار: قد وردت رخصة في جواز الصلاة فيه.

واما مستند المنع فروايات تتضمن ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده.

وهي ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن بكير، قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا وزعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل الله اكله (1) وغير ذلك من الروايات.

وذهب السعيد قطب الدين الراوندي إلى أنه لا يؤكل (لحمه (2)) وتجوز الصلاة فيه.

Page 137