74

Uncovering the Veil on the Principles of Judgments

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

حمران وجميل: فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).

وقوله لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهور، الماء والصعيد (2).

ولوط الحائض بخصوصه خبر عمار: سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم (3). وخبر أبي عبيدة: سأله عنها، ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت (4).

قال في نهاية الإحكام: ولا يحتاج كل و ط إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل (5).

قلت: لأن الجنابة لا يمنع الوطء، فلا تنقض (6) التيمم المبيح له.

قال: ولو تيممت للوط فأحدثت الأصغر احتمل تحريم الوطء، لبقاء الحيض (7). ونحوه في المنتهى (8). وهو مبني على أن عليها - لاستباحة الصلاة ونحوها - تيمما واحدا، فإن تيممها ينتقض حينئذ بالأصغر.

ثم التيمم للمندوب قسمان:

أحدهما: شرط يتبع المشروط ندبا، وهو التيمم لصلاة مندوبة، أو طواف مندوب، أو مس مصحف، أو نحو ذلك. والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها.

Page 178