Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
يستباح بها. وقد لا يرى شرعه لصومهما، كما نص عليه في المنتهى (1).
ويحتمل أن يريد بها: أنه يستباح به ما يستباح بالمائية من صلاة وطواف، حتى يجوز أن يصلي ويطاف بتيمم واحد عدة، منهما فرائض ونوافل، خلافا لبعض العامة (2).
وفي الإرشاد هنا مثل عبارة الكتاب. ثم قال في بحث أسباب التيمم: [يجب التيمم لما يجب له الطهارتان (3)] (4).
قال فخر الاسلام في شرحه: أي للجنابة والحيض وأمثالهما، وللغائط والبول وأمثالهما (5).
وليس مراده أنه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن، لأن عند المصنف لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن.
وفي الهادي: وسياق مباحثه يدل عليه، فإنه (6) في كل نظر من النظرين السابقين - يعني في أسباب الوضوء وفي أسباب الغسل - يأتي بالأسباب، ثم يعقبها بالكيفية (7).
قلت: وحينئذ يكون معنى هذه العبارة ما ذكره بعدها من قوله: وينقضه كل نواقض الطهارة. ولا بأس به، فإنه إنما كرره ليفيد أن من نواقضه وجود الماء، مع أن للأحداث اعتبارين، بأحدهما موجبات، وبالآخر نواقض، فلا بأس بذكرها مرتين للاعتبارين. ثم قال: ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية (8) [كما قاله في الكتاب.
Page 174
Enter a page number between 1 - 5,760