Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
أو أعرض عن الوجه في جميع الفروض، وذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب.
وفي التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) تداخل المندوبات، ونص في التذكرة (٤) على اشتراط نية الأسباب، وأنه لو نوى بعضها اختص بما نواه، وإن أهملها مطلقا لم يجزئه.
واستدل على التداخل بقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (٥). وهو إن تم دل على التداخل وإن انضم إليها واجب آخر (٦)، لاطلاقه، وللنص عليه فيه، كما ستسمع تمامه، مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه حينئذ، للأصل (٧)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/53/39" target="_blank" title="النجم: 39">﴿ليس للإنسان إلا ما سعى﴾</a> (8)، وقوله صلى الله عليه وآله: إنما لكل امرئ ما نوى (9).
قال في التذكرة: لو اجتمع غسل الجنابة والمندوب كالجمعة فإن نوى الجميع أو الجنابة أجزاء عنهما قاله الشيخ، قال: والأقرب أنه لو نواهما معا بطل غسله، ولو نوى الجنابة ارتفع حدثه، ولم يثبت غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة صح عنها وبقي حكم الجنابة (10).
وفي المنتهى: لو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن أحد من الجنابة والجمعة، ولو نوى الجنابة أجزاء عنها خاصة (11).
وفي النهاية: لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب،
Page 164
Enter a page number between 1 - 5,760