52

Uncovering the Veil on the Principles of Judgments

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

فليطهر لي بدنه وثيابه، وليخرج إلى برية أرضي فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد، ثم ليرفع يديه إلي (1)، الخبر.

وقوله فيها: يا محمد ومن كان كافرا وأراد التوبة والإيمان فليطهر لي ثوبه وبدنه (2)، الخبر. وليس التطهير (3) نصا في ذلك.

ثم إذا أسلم اختص بالكبائر، ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا: يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهر بكثرتها، ويمقت (4) على اتباعها، فليعمدني (5) عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق، ولينصب وجهه إلي وليقل كذا (6). من غير ذكر للتطهير (7).

ولما ذكر المفيد في كتاب الاشراف: الغسل للتوبة عن كبيرة، قال: على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله (8) قال في المنتهى: ولأن الغسل طاعة في نفسه، فكان مستحبا عقيب التوبة، ليظهر أثر العمل الصالح (9).

وفي المعتبر: والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير، فيكون مرادا، ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه (10)، انتهى.

وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور، للتوبة عن الكفر (11).

(و) منها: غسل (صلاة الحاجة و) وصلاة (الاستخارة) إجماعا،

Page 156