220

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

للنص على شئ منهما.

والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو علم غيرهما.

(و) منها: (نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة)، كما في مصباح السيد (1) والنهاية (2) والشرائع (3). وزيد في الوسيلة (4) والإصباح: ما أشبهها في الجسم (5). وكذا في المقنعة (6) والمراسم (7)، لكن عبر (8) فيهما مكان الدابة بالفرس.

وفي المبسوط: للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم (9).

وفي المهذب: للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم (10).

ونحوه في الكافي (11). وفي الجامع: للخيل والبغال والحمير والبقر (12) [وفي الغنية: للخيل وشبهها في الجسم، وحكى الاجماع عليه (13)، وفي السرائر: للخيل والبغال والحمير] (14) أهلية ووحشية، والبقر كذلك، وما أشبهها في الجسم (15).

وفي النافع: للحمار والبغل، ونسبه للفرس والبقرة إلى الثلاثة (16). واقتصر الصدوق على الحمار (17).

Page 325