Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
(الفصل الرابع) (في تطهير المياه النجسة) (أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر) فصاعدا طاهر، جاري أو غيره (دفعة عليه) أو إلقائه في الكر. أو بالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين، أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر، أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر، أو يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة، فلا يطهر بشئ من ذلك.
وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها.
وماء الغيث كالجاري، ولما اعتبر الكرية في الجاري صح الحصر حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا، أو جريانه مجرى الجاري للكر مطلقا، واتحاد إلقاء الكر عليه وعكسه في المعنى، والظاهر إضافيته. وإن كان تغير بالنجاسة فلا بد من زواله قبل الالقاء أو معه، وإلا فكر آخر، وهكذا كالكثير.
وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل؟ اعتبرها في التذكرة (1) كالمعتبر (2) (3) ونحوهما (4) الذكرى (5)، لأن النجس لو غلب الطاهر
Page 309
Enter a page number between 1 - 5,760