191

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزئه (1).

ولعل معناه أي يغسل بعض أعضائه، ثم يأخذ مما انفصل منه لغسل الباقي به وحده، أو مع بقية الماء.

ومعنى أوله أنه مع القلة يكفيه أن يأخذ كفا من الماء بيد واحدة، أي ليس عليه أن يملأ كفيه، فيغسل بدنه بثلاث (2) أكف من الماء بعد ما كان غسل رأسه، وإن لم يتسع الماء لذلك غسل رأسه ثلاثا ثم مسح سائر بدنه كالدهن.

وأورد للاعتراض (3) على عدم جواز التطهر بالمستعمل خبر ابن مسكان عن صاحب له أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة (4)، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل (5).

وأجاب تارة بالحمل على الأغسال المندوبة، وأخرى على الضرورة.

وعندي أن ظاهره المنع من استعمال المستعمل، فهو مؤكد لمذهبه لا منافي ليفتقر إلى الجواب، فإن الظاهر أن السائل أراد (فإن هو اغتسل فيه) يعني أن الماء أقل من الكر، فإن دخله واغتسل فيه، رجع إليه ماء غسله المنفصل من بدنه، كيف يصنع حتى لا يمتزج به ماء غسله؟ فأجاب عليه السلام: بأنه لا يدخل الماء، بل يمسح بدنه بأكف من الماء ليبتل، فيسهل جريان الماء عليه، ثم يغتسل من خارج.

(والمستعمل في غسل النجاسة) أي ما انفصل بالعصر أو بنفسه من

Page 296