Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
والأواني المذكورة في الثامن يمكن اشتمالها على الكر، وإنما أمر بالاجتناب مع الانفساخ لغلبة التغير معه، أو لأنه إذا استعمل شئ من مائها بقي الباقي أقل من كر مع بعض أجزاء المنفسخ.
ويحتمل سقوط هذه الأشياء فيها مع فراغها أو اشتمالها على الماء، ويكون المراد أنه إذا تفسخ (1) فيها أحد المذكورات ثم ألقي وملئت من كثير أو جاري، فينبغي الاجتناب عنها ما لم يبالغ في تطهيرها لتغيرها به الموجب لتغير ما يجعل فيها من الماء، وجواز بقاء شئ من أجزاء المنفسخ فيها. ويبعد هذا الاحتمال لفظة (من) في قوله: راوية من ماء.
و (سواء) في التنجس بالملاقاة (قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم) التي لا تدرك إذا وقعت في الماء (أو كثرت) وفاقا للأكثر للعمومات، وخلافا للاستبصار في مثل رؤوس الإبر من الدم (2)، وللمبسوط فيه: منه ومن غيره، لعسر الاحتراز عنه (3). وهو ضعيف، ولصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عمن رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه فهل يصح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه (4).
ويحتمل أن يكون المعنى إن علم وقوعه في الماء اجتنب، وإلا فلا.
وفي الذكرى: مورد الرواية دم الأنف، ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق، ويمكن اخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها (5).
(وسواء) في حكمي الكثير والقليل (كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها) وفاقا للأكثر، للعمومات والأصل، وخصوص نحو قول الباقر عليه السلام
Page 273
Enter a page number between 1 - 5,760