46

Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Publisher

الفالحين للطباعة والنشر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

الرياض

Genres

فتاوى الصلاة على الميت س ٣٢: أين يقف الإمام عند الصلاة على الجنازة بالنسبة للرجل والأنثى؟ وما الحكمة من وقوف الإمام عند وسط المرأة؟ الجواب: الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك، وعند وسط المرأة؛ لأن النبي ﷺ: «قام عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» (^١) والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذه من الحكمة. (^٢). س ٣٣: كيف يسلم الإمام في صلاة الجنازة؟ الجواب: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وإن سلم تسليمتين فلا بأس؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ (^٣).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٩، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٦٤. (^٢) المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣١٥. (^٣) المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣٣٦، لحديث ابن مسعود قال: (ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة). أخرجه البيهقي ٤/ ٣٤. قال النووي في المجموع ٥/ ٢٣٩: [إسناده جيد] ..

1 / 52