571Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353فمن اثنين لو سدسانوثلاثةٍ لو ثلثٌ وسدسٌوأربعةٍ لو نصفٌ وسدسٌوخمسةٍ لو ثلثان وسدسٌ أو نصفٌ وسدسان أو نصفٌ وثلثٌولو مع الأوّل من لا يردّ عليه أعط فرضه من أقلّ مخارجه ثمّ اقسم الباقي على من يردّ عليه كزوجٍ وثلاث بناتٍوإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوجٍ وستّ بناتٍ فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليهوإلّا فاضرب كلّ رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليهكزوجٍ وخمس بناتٍولو مع الثّاني من لا يردّ عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه على مسألة من يردّ عليهكزوجةٍ وأربع جدّاتٍ وستّ أخواتٍ لأمٍّوإن لم يستقم فاضرب سهام من يردّ عليه في مخرج فرض من لا يردّ عليهكأربع زوجاتٍ وتسع بناتٍ وستّ جدّاتٍثمّ اضرب سهام من لا يردّ عليه في مسألة من يردّ عليه وسهام من يردّ عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه1 / 706CopyShareAsk AI