527Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلكقطع يد عبده فغصبه رجلٌ ومات منه ضمن قيمته أقطعوإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئغصب محجورٌ مثله فمات في يده ضمنمدبّرٌ جنى عند غاصبه ثمّ عند سيّده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأوّل ثمّ رجع به على الغاصبوبعكسه لا يرجع به ثانيًاوالقنّ كالمدبّر غير أنّ المولى يدفع العبد هنا وثمّة القيمةمدبّرٌ جنى عند غاصبه فردّه فغصبه فجنى عنده على سيّده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأوّل ورجع بذلك النّصف على الغاصبغصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمنوإن مات بصاعقةٍ أو نهشة حيّةٍ فديته على عاقلة الغاصب كصبيٍّ أودع عبدًا فقتلهوإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن.1 / 662CopyShareAsk AI