506Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353فصلٌ في تعدد الجنايةومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لاإلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍوإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّيةولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لافالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المالوإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها1 / 641CopyShareAsk AI