491Kanz al-daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوزلا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولدولا بالأمانات وبالدّرك والمبيعوإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيهفإن هلك صار مستوفيًاوللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفلهوصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزونفإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة1 / 626CopyShareAsk AI