457

Kanz al-Daqāʾiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دار السراج

ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ
ولا يشترك القسّام
ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة
ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك
ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما
ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه
ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه
وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم
وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط
ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ

1 / 592