455Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوبولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاةوأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائعوإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمتهوللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسهوصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.1 / 590CopyShareAsk AI