453

Kanz al-Daqāʾiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دار السراج

باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب
إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ
لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ
ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ
أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ
أو بيعت بخيارٍ للبائع
أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء
أو قسمت بين الشّركاء
أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ
وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا

1 / 588